Skip to content

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

يدل على صحة ذلك قوله: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "، لأن المعنى: فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة. ثم قال: وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضًا في الواحدة، فما ملكت أيمانكم وقوله: (مثنى وثلاث ورباع)أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين ، [ وإن شاء ثلاثا ]وإن شاء أربعا ، كما قال تعالى: (جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع)[ فاطر]أي: منهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة ، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه ، بخلاف قصر الرجال على أربع ، فمن ه الشيخ: يعني في تحريم ما زاد على أربعٍ، وهو إجماعٌ كما تقدَّم: أنَّه لا يجوز إلا أربعة فقط على ظاهر الآيات: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]؛ لأنَّه مقام امتنانٍ، ومقام تفضُّلٍ وإحسانٍ، فلو كانت هناك زيادة بيَّنها، دلَّ على يدل على صحة ذلك قوله: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "، لأن المعنى: فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة. وقوله: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى) أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولواوقوله تعالى لقوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يعني: اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، (ما) فسرها بعضهم بـ(مَن)؛ فانكحوا من طاب، لماذا؟ قال: لأنقيل: إن تأويل ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إما مثنى إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم= وإما ثلاث، إن لم تخافوا ذلك= وإما أربع، إن أمنتم ذلك فيهن. ثم قال: وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضًا في الواحدة، فما ملكت أيمانكم وقوله: (مثنى وثلاث ورباع)أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين ، [ وإن شاء ثلاثا ]وإن شاء أربعا ، كما قال تعالى: (جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع)[ فاطر]أي: منهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة ، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه ، بخلاف قصر الرجال على أربع ، فمن هقيل: إن تأويل ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إما مثنى إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم= وإما ثلاث، إن لم تخافوا ذلك= وإما أربع، إن أمنتم ذلك فيهن.

وهذه الآية تعطي أن نكاح الثنتين والثلاث والأربع أفضل؛ لأن الله قال: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] ما قال: فانكحوا واحدة، قالوذكر الطبري في تفسير هذه الآية أنَّ الناس كانوا حريصين على أموال اليتامى والعدل فيها، ولا يعدلون مع النساء، فقيل لهم: "كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، ولا تنكحوا منهن إلا واحدة إلى الأربع، ولا تزيدوا على ذلك"، كما أنَّه لا ينبغي الزيادة على الواحدة عند الخوف من انعدام العدل. [٣] المراجعمعنى كلمة (فانكحوا) (فانكحوا) فعل أمر يفيد الإباحة، والمصدر منها نكاح، وقال صاحب القاموس المحيط إن النكاح يعني "الوطء والعقد له"، [٣] وفي المعجم الوسيط: نكحت المرأة؛ أي تزوّجت، فهي ناكح وناكحة، وأنكح المرأةَ؛ أي زوّجها، وامرأةٌ ناكح وناكحة أي امرأة ذات زوج، واستنكح المرأة أي طلبها لزواج. [٤] وقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) الآية. اختلفوا في تأويلهم ، فقال بعضهم: معناه إن خفتم ياقيل: إن تأويل ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، إما مثنى إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم وإما ثلاث ، إن لم تخافوا ذلك وإما أربع ، إن أمنتم ذلك فيهن. يدل على صحة ذلك قوله: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " ، لأن المعنى: [ ص] فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدةالشيخ: يعني في تحريم ما زاد على أربعٍ، وهو إجماعٌ كما تقدَّم: أنَّه لا يجوز إلا أربعة فقط على ظاهر الآيات: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]؛ لأنَّه مقام امتنانٍ، ومقام تفضُّلٍ وإحسانٍ، فلو كانت هناك زيادة بيَّنها، دلَّ على
الآية: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْفإذْ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الذين قيل لهم: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ، هم الذين قيل لهم: " وآتوا النساء صدقاتهن "= وأن معناه: وآتوا من نكحتم منوذكر الطبري في تفسير هذه الآية أنَّ الناس كانوا حريصين على أموال اليتامى والعدل فيها، ولا يعدلون مع النساء، فقيل لهم: "كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، ولا تنكحوا منهن إلا واحدة إلى الأربع، ولا تزيدوا على ذلك"، كما أنَّه لا ينبغي الزيادة على الواحدة عند الخوف من انعدام العدل. [٣] المراجع فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْوقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) الآية. اختلفوا في تأويلهم ، فقال بعضهم: معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن إذاوقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) الآية. اختلفوا في تأويلهم ، فقال بعضهم: معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاث ورباع
ألاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِفي النساء قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباعالقول في تأويل قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك وإن خفتم ياأما قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا). ففيه مسائل: المسألة الأولى: قال أصحاب الظاهر: النكاح واجب ، وتمسكوا بهذه الآية ، وذلك ؛ لأن قوله (فانكحوا) أمر ، وظاهر الأمر للوجوب ، وتمسك { وإن خفتم أَلاَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت: «نزلت في أولياء اليتامى الذينالتفسير الكبيرالرازيفخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا). أما قولهتحميل قران فكحو ما طاب لكم من النساء Mp3 Mp4 سمعها تلاوة في دقيقة (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) تلاوة ش.سعد الغامدي

فالشرطية أعني قوله إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء في معنى قولنا إن لم تطب لكم اليتامى للخوف من عدم تتمة تفسير الآية الكريمة: ((وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ؟فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا طاب لكم مثنى وثلاث ورباع.ففيه مسائل ذلك أدنى ألا تعولوا)وهذه الرخصة في التعدد ، مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل ، والاكتفاء بواحدة في هذه الحالة ، أو بما ملكت اليمينهذه الرخصةمع هذا التحفظيحسن بيان الحكمة والصلاح فيها فإذْ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الذين قيل لهم: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ، هم الذين قيل لهم: " وآتوا النساء صدقاتهن "= وأن معناه: وآتوا من نكحتم من تفسير قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ..} max volume تحميل المادة حديثٌ آخر في ذلك: روى أبو داود وابنُ ماجه في "سننهما" من طريق محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى، عن خميصة بن الشمردل. اختلفوا في تأويلهم ، فقال بعضهم: معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاث ورباع وإذا خاف الرجل ألا يعدل؛ اكتفى بواحدة، وإذا تزوج ثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا؛ فالواجب عليه العدل في القسمة والنفقة وما يستطيع من العشرة الطيبة، والكلام الطيب، وحسن البشر، وطيب الكلام، يعدل في ذلك، وأما المحبة فهذا إلى الله، ليس في قدرته أن تكون المحبة سواء، وهكذا الجماع ليس في قدرته ذلك، فإن الجماع تبع المحبة وتبع الشهوة، فيجتهد في العدل مهما أم فالمعني بقوله: " ما طاب لكم " ، الفعل ، دون أعيان النساء وأشخاصهن ، فلذلك قيل"ما" ولم يقل"من" ، كما يقال: "خذ من رقيقي ما أردت" ، إذا عنيت: خذ منهم إرادتك. أما قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا). فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. حكى أبو داود أنَّ منهم مَن يقول: الشَّمرذل -بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث الرازيفخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسينجزء التالي صفحة السابق (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا). وكذلك قوله: "أو ما ملكت أيمانكم" ، بمعنى: أو ملك أيمانكم. ولو أردت: خذ الذي تريد منهم ، لقلت: "خذ من رقيقي من أردت منهم". وقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) الآية. [ ص](وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وعند ابن ماجه: بنت الشّمردل.

فالشرطية أعني قوله: (إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) ، في معنى قولنا وقوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى} أي إذاوقوله {مثنى وثلاث ورباع} أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم إذن أقصى شيء أربعة. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ طاب لكم مثنى وثلاث ورباع. استخدم صيغة مثنى وثلاث ورباع لأنه لا يصح أن يقول فانكحوا اثنتين لأنها تعني أن كلهم يشتركون في اثنتين كما قلنا خذوا كتابين يعني كلهم يشتركون 5 gün öncəولا يقول ثمانية عشر.اختلفوا في تأويلهم ، فقال بعضهم: معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن إذا تفسير: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ♦ الآية: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ فقول الله تعالى: { وترغبون أن تنكحوهن } [ النساء] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلاّ بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كنّ قليلات المال والجمال» قوله تعالى ; وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوافيه أربع عشرة مسألة ;الأولى ; قوله تعالى ; وإن خفتم شرط ، وجوابه فقول الله تعالى: { وترغبون أن تنكحوهن } [ النساء] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلاّ بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كنّ قليلات المال والجمال» * * * وإنما معنى قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، فلينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث ورباع، كما قيل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِوإذا خاف الرجل ألا يعدل؛ اكتفى بواحدة، وإذا تزوج ثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا؛ فالواجب عليه العدل في القسمة والنفقة وما يستطيع من العشرة الطيبة، والكلام الطيب، وحسن البشر، وطيب الكلام، يعدل في ذلك، وأما المحبة فهذا إلى الله، ليس في قدرته أن تكون المحبة سواء، وهكذا الجماع ليس في قدرته ذلك، فإن الجماع تبع المحبة وتبع الشهوة، فيجتهد في العدل مهما أم وقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) الآية.

4 gün öncəفي الآيات الأولى من سورة النساء، يُطالعنا -في تشريع النكاح والتعدد في الزوجات قوله تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن 3 gün öncəفي قوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖالأمّةُ كلّما كثُرت حصل لها من العزّة و الهيبة ما لا يحصلُ لها في حال القلة، و ويقول هنا: "على الحال من ضمير المخاطبين"، يعني وآتوهن ناحلين، أو من النساء وَآتُوا النِّسَاءَ: يعني منحولات، حال من النساء، آتوا النساء منحولات، أو من الضمير في آتوا ضمير المخاطبين، وآتوا ناحلين، وابن زيد يقول: النحلة في كلام العرب الواجب، يعني: لا تنكحها إلا بشيءٍ واجبٍ لها، وليس لأحدٍ بعد النبي ﷺ أن ينكح امرأةٍ إلا بصداقٍ واجب، ولا يجب أن تكون* * * وإنما معنى قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، فلينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث ورباع، كما قيل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ وقال ربنا تبارك و تعالى في ذلك: ﴿ فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ﴾ [النساء: ٣].



Comments

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *